محمد سعود العوري

66

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

القول بالتراخي مقيد بعدم خوف الفوات ا ه . من شرح ارشاد الساري على صحيح البخاري فصل في شروط الحج وهي أربعة أنواع : الأول شروط الوجوب وهي سبعة : الاسلام ، والعلم بالوجوب لمن هو في دار الحرب ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاستطاعة ، والوقت أي القدرة في أشهر الحج أو في وقت خروج أهل بلده . الثاني شروط الأداء وهي التي ان وجدت جميعها مع شروط الوجوب وجب أداؤه بنفسه ، وان فقد بعضها مع تحقق شروط الوجوب لا يجب عليه الأداء بنفسه بل عليه الاحجاج أو الايصاء عند الموت ، وهي خمسة : سلامة البدن ، وأمن الطريق ، وعدم الحبس ، والمحرم أو الزوج للمرأة ، وعدم العدة لها . الثالث شرائط صحة الأداء وهي تسعة : الاسلام ، والاحرام ، والزمان ، والمكان ، والتمييز ، والعقل ، ومباشرة الأفعال إلا لعذر ، وعدم الجماع ، والأداء عام الاحرام . الرابع : شرائط وقوع الحج عن الفرض وهي تسعة أيضا : الاسلام ، وبقاؤه إلى الموت ، والعقل ، والحرية ، والبلوغ ، والأداء بنفسه ان قدر ، وعدم نية النفل ، وعدم الافساد ، وعدم النية عن الغير كما في الدر المختار ورد المحتار فصل في فرائض الحج وواجباته وسننه أما فرائضه فثلاثة : الاحرام ، والوقوف بعرفة ، ومعظم طواف الزيارة . وهو أربعة أشواط . أما الاحرام فشرط ابتداء يشبه الركن انتهاء . وأما الوقوف بعرفة ومعظم طواف الزيارة أي الإفاضة فهما ركنان للحج . وأما